ويحكى عن ولد الشيخ تقديره بثمن حدّ الزنا (١) ، وسيجيء الكلام في محلّه.
ولو جهل الحيض أو حكمه ، أو نسي حكمه ، فلا شيء على الجاهل والناسي.
ولو اشتبه الحال فإن كان لتحيّرها ، فقد مضى ما يعرف به حكمه ، وإن كان لغير التحيّر ـ كما في الزائد عن العادة ـ فالأصل الإباحة ، وكذا الأخبار دلّت عليها (٢) ، وقد ذكرنا بعضها ـ مثل أنّه لزوجها أن يطأها إلّا في أيّام عادتها (٣) ـ وإن كان الأحوط التجنّب ، لأنّ وطأها حالة الحيض حرام ، فربّما انقطع الدم على العشرة وما دونها فيظهر أنّه حيض.
بل حكم في «المنتهى» بالوجوب لذلك ، لأنّ الواجب ترك وطئ من ترى الحيض واقعا (٤) ، لأنّ الحيض اسم لها ، وامتثال هذا الأمر يتوقّف على ذلك التجنّب ، ومقدّمة الواجب واجبة.
وفيه ما عرفت ، وإن كان الأولى والأحوط كما في «المنتهى» (٥) ، بل الاحتياط في غاية الشدّة كاد أن يبلغ حدّ الوجوب.
ولو اتّفق الحيض في أثناء الجماع وعلم به الرجل وجب النزع ، وكذا الحال في المرأة مع تمكّنها منه.
أمّا لو أخبرت المرأة وكانت غير متّهمة وجب نزعه أيضا ، لما ذكرنا وذكر في «المنتهى» ، وعدم معارض ، إذ لم يظهر أنّها إذا أخبرت بالحيض يجوز وطؤها بعد
__________________
(١) حكى عنه في ذخيرة المعاد : ٧١.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٢ الباب ٢١ ، ٣١٧ الباب ٢٤ ، ٣٢٤ الباب ٢٧ من أبواب الحيض.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٧ الباب ٢٤ من أبواب الحيض.
(٤) منتهى المطلب : ٢ / ٣٩٣ و ٣٩٤.
(٥) منتهى المطلب : ٢ / ٣٩٤.