هذا ؛ مع أنّ المعلّم يستمع إليه (١) عادة.
فكيف كان ؛ والمعارض محمول على الاستحباب جمعا (٢) مع إمكان حمل رواية أبي بصير أيضا على صورة الاستماع جمعا ، سيّما مع كون «إذا» من أداة الإهمال ، وأغلب صورة السماع بالاستماع ، مع أنّ الخاصّ مقدّم على العام مطلقا.
وأمّا موثّقة أبي بصير ؛ فالأمر الوارد فيها يمكن أن يكون واردا في مورد توهّم الحظر ، وأن يكون محمولا على الاستحباب ، أو صورة الاستماع ، سيّما بملاحظة صدر الحديث ، فإنّ مضمونه : إنّ من صلّى مع إمام قرأ العزائم ولم يسجد يومي إيماء ، ثمّ قال : والحائض (٣). إلى آخره ، فتأمّل!
وأمّا الصحيحة عن الباقر عليهالسلام فكذلك ، بل ربّما وجد «تسمع» بصورة «تستمع» بالتاء ، فلاحظ «الكافي» ، و «التهذيب» (٤) ، والأحوط عدم الترك.
وبالجملة ؛ إن اخذ السماع أعم ـ كما اخترناه ـ فالخاصّ مقدّم البتة ، وإلّا فالاستحباب متعيّن أو نفي توهّم الحظر (٥) ، والأحوط عدم الترك البتة.
ويحرم أيضا وطئ الحائض حتّى تطهر بإجماع علماء الإسلام ، بل بالبداهة من الدين.
ويحرم على الحائض أيضا تمكين الزوج من نفسها ، لما ذكر ، ويعزّران لو فعلا بما يراه الحاكم مع علمهما بالحيض وحكمه.
__________________
(١) في (د ١) و (ز ١ ، ٢ ، ٣) و (ط) : البتّة.
(٢) لم ترد في (ز ٣) : جمعا.
(٣) الكافي : ٣ / ٣١٨ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩١ الحديث ١١٦٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٠ الحديث ١١٩٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٣ الحديث ٧٤٥٧.
(٤) الكافي : ٣ / ١٠٦ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٩ الحديث ٣٥٣ لكن في النسخ المطبوعة «تسمع».
(٥) لم ترد في (د ١) و (ز ١ ، ٢) و (ط) : توهّم.