أصلا على ما هو المشهور (١) ، خلافا للشيخ وابن الجنيد ، حيث جعلا الطهارة شرطا (٢) وكذا الحال في الاستماع ، لكن يجب عليها السجدة حينئذ كما أنّها تجب إذا تلت للصحيح عن الباقر عليهالسلام : الطامث تسمع السجدة ، فقال : «إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» (٣).
وموثّقة أبي بصير كالصحيحة : «والحائض تسجد إذا سمعت السجدة» (٤).
وروايته الاخرى قال : «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلّي» (٥).
والسماع في هذه الأخبار تشمل حالة الاستماع والسماع (٦).
وأمّا التلاوة ؛ فلا قائل بالفصل بينها وبين الاستماع ، بل ربّما يكون بطريق أولى ، مع أنّ فيها السماع أيضا غالبا.
وقال في «المختلف» : احتجّ الشيخ بقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٧) ، والسجدة جزء الصلاة (٨).
__________________
(١) لاحظ! المختصر النافع : ١٠ ، البيان : ٦٣ ، جامع المقاصد : ١ / ٣١٩.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٢٥ ، نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٢ / ١٦٩.
(٣) الكافي : ٣ / ١٠٦ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٩ الحديث ٣٥٣ ، الاستبصار : ١ / ١١٥ الحديث ٣٨٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٠ الحديث ٢٣٠٨.
(٤) الكافي : ٣ / ٣١٨ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩١ الحديث ١١٦٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٠ الحديث ١١٩٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤١ الحديث ٢٣١٠.
(٥) الكافي : ٣ / ٣١٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩١ الحديث ١١٧١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤١ الحديث ٢٣٠٩.
(٦) في (د ٢) و (ز ٣) : والسماع في هذه الأخبار أعمّ من أن تكون حال الاستماع أم لا.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٩ الحديث ١٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٥٥ الحديث ١٦٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠.
(٨) مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٦.