والظاهر ؛ أنّ مراده عدم ورود بيان لهذه السجدة وأمثالها ، وما يعتبر فيها إنّما يعتبر من أجل إطلاق لفظ السجدة عليها ، فما اعتبر في سجدة الصلاة اعتبر فيها أيضا ، ورفع اليد عن الكلّ باطل قطعا ، وعن البعض ترجيح بلا مرجّح ، واحتجّ أيضا بمعتبرة أبان الآتية.
والجواب عن الأوّل : أنّ مساواتها لجزء الصلاة بحسب الهيئة لا يقتضي كونهما متساويتين من جميع الوجوه ، أي الشرائط الخارجة أيضا ، مع أنّ ما اعتبر فيها لعلّه من الإجماع ، والأصل عدم ما زاد عنه ، إلّا أن يقال : العبادات لا تجري في ماهيّتها أصل العدم ، وتكون ألفاظها أسامي لخصوص الصحيحة ، ولم يثبت صحّة الخالية عن الطهارة ، فلا يخرج بها عن العهدة ، وحينئذ ينحصر الجواب بما استدللنا به من الأخبار المعتبرة (١).
وبه يظهر الجواب أيضا عن المعتبرة الآتية.
وهل يختصّ وجوب السجدة بصورة الاستماع أم يعمّ السماع أيضا؟ وهذا النزاع غير مختصّ بالمقام ، بل عامّ يشمله وغيره.
ذهب إلى الأوّل جماعة ، منهم الشيخ رحمهالله في «الخلاف» مدّعيا عليه الإجماع (٢).
وإلى الثاني ابن إدريس وادّعى عليه الإجماع (٣) ، ووافقه العلّامة في «المختلف» (٤).
حجّة الأوّل : صحيحة عبد الله بن سنان : أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن رجل
__________________
(١) في (د ١) و (ز ١ ، ٢) و (ط) : بما استدلّ به من المعتبرة.
(٢) الخلاف : ١ / ٤٣١ المسألة ١٧٩.
(٣) السرائر : ١ / ٢٢٦.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ١٦٨.