ويحرم على الحائض كلّ مشروط بالطهارة ، مثل : الصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن.
أمّا الأوّلان ؛ فبالضرورة من الدين والأخبار المتواترة (١) ، وأمّا الثالث ، فلما سيجيء في أحكام الجنابة.
ويحرم عليها الصوم أيضا ، ولا يصحّ منها بالضرورة من الدين والأخبار (٢) ، وهل يتوقّف الصوم على غسلها إذا طهرت قبل الفجر ولمّا تغتسل؟ الأظهر ذلك لما سيجيء في مبحث الأغسال (٣) وكتاب الصوم.
ولا يصحّ طلاقها مع الدخول بها وحضور الزوج أو حكمه ، كما سيجيء في كتاب الطلاق.
ويحرم عليها أيضا اللبث في المساجد ، ودخول المسجدين الحرامين ـ كالجنب ـ كما سيجيء في بحث غسل الجنابة.
ويحرم عليها وضع شيء فيها لا أخذه منها ، كما سيجيء.
وفي صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : أنّه سأله كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : «لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه» (٤).
ويحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها ، لما سيجيء في الجنب.
وتسجد لو تلت السجدات ، أو سمعت من غيرها ، ولا تحريم في السجدة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٣ الباب ٣٨ و ٣٩ من أبواب الحيض.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٤ الحديث ٢٣١٩ و ٢٣٢٠ ، ٣٦٦ الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
(٣) في (د ٢) و (ز ٣) : في غسل الجنابة.
(٤) الكافي : ٣ / ١٠٦ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٧ الحديث ١٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٠ الحديث ٢٣٠٧.