القطرة بعد القطرة ، فقال : «مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ، ثمّ تأمر المرأة تغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنّه إنّما هو شيء [يبقى] في الرحم يقال له : الإراقة فإنّه سيخرج كلّه» (١) الحديث.
وورد عن الباقر عليهالسلام وعن الصادق عليهالسلام المنع عن رؤية الحائض موضع حيضها في الليل (٢). ولعلّه لعدم وقوع التشخيص والتحقيق ، كما يشير إليه التعليل بقوله عليهالسلام : «إنّها قد تكون الصفرة والكدرة» (٣) وإنّهنّ ربّما يرين النقاء في أثناء الحيض ، فليس عليهنّ الضيق إلى حدّ يلاحظن أنفسهنّ في جوف الليل بالمصباح ، فيكون المراد من اعتادت النقاء ، فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّها بعد ما وجدت النقاء وجب عليها الغسل على ما سيجيء في بحث الأغسال.
ولو اعتادت النقاء في أثناء العادة ، فالظاهر عدم وجوب الغسل لاستلزامه الحرج ، وربّما يتضرّر ، بل المظنون تضرّرها لاطّراد العادة ، فالمظنون عدم الطهر أيضا ، ويحتمل الوجوب للعموم واحتمال عدم العود.
هذا إذا وجدت النقاء ، وإلّا فالمبتدئة تصبر إلى النقاء ، أو مضيّ عشرة أيّام ، وقد عرفت الوجه في ذلك.
وأمّا ذات العادة فتستظهر ، وقد عرفت هذا أيضا ، وأنّ الاستظهار هل على الوجوب أم لا؟ وأنّه إلى أيّ قدر تستظهر؟ وعرفت معنى الاستظهار وأحكامها.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٨١ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٠ الحديث ٢٢١٦ مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٠ الباب ١٩ من أبواب الحيض.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣١١ الحديث ٢٢١٨.