تركه العقاب وضرب على تركه العتاب (١). وقوله : (عندنا) فيه شهادة على ما قلنا ، فتأمّل!
ثمّ لا يخفى أنّ المصنّف لم يتعرّض لذكر باقي أحكام الحيض في المقام ، بل شتّت بعضها فذكره في مقامات غير مأنوسة من جهة عدم المعهوديّة بين الفقهاء ، بل كلّ المتشرّعة من الشيعة ، فربّما يصعب الاطّلاع ، فالمناسب التعرّض للكلّ في المقام.
فنقول : إذا انقطع دمها لدون العشرة ، فعليها أن تستبرئ رحمها بإدخال قطنة والصبر هنيئة ، ثمّ إخراجها لتعلم النقاء وعدمه ، لصحيحة ابن مسلم : «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتدخل قطنة فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل» (٢).
والأولى أن تعمل برواية شرحبيل ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال : «تعتمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان ثمّة مثل رأس الذباب خرج على الكرسف» (٣).
بل أولى منه العمل بقويّة سماعة ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال لمعرفة الطهر : «فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على الحائط كما يصنع الكلب إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكرسف فإذا كان مثل رأس الذباب خرج» (٤).
وروى الكليني رحمهالله ، عن محمّد بن علي البصري ، قال : سألت أبا الحسن الأخير عليهالسلام ، وقلت [له : إنّ] ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤١ ذيل الحديث ١٣٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٨٠ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٦١ الحديث ٤٦٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٨ الحديث ٢٢١٢ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٨٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٦١ الحديث ٤٦١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٩ الحديث ٢٢١٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٦١ الحديث ٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٩ الحديث ٢٢١٥ مع اختلاف يسير.