ولعلّ مستند الصدوق صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «عليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله وتسبّحه وتهلّله وتحمده بمقدار صلاتها» (١).
وهي محمولة على الاستحباب ، لظاهر رواية الشحّام ، وللأخبار الظاهرة في أنّ الحائض تسقط الصلاة عنها ، وأنّها تتركها متى رأت الدم (٢) ، وأنّها لا تقضي الصلاة ، بل تقضي الصوم ، ردّا على القائل بالقياس ، أو معلّلا للزوم العسر والحرج في قضاء الصلاة دون الصوم (٣) وأمثالها ممّا هو ظاهر في السقوط بالمرّة من دون تعويض ، وأن الواجب عليها ليس أحد الأمرين : الصلاة حالة الطهر ، والذكر حالة الحيض.
مضافا إلى أنّ المعلوم من حال المسلمين في الأعصار والأمصار عدم الإلزام ، ومن المسلّمات عدم الالتزام ، مع أنّه ممّا يعمّ به البلوى ، فلو كان واجبا لاقتضى العادة اشتهاره اشتهار الشمس ، لا أن يكون الأمر بالعكس.
بل ربّما كان مراد الصدوق رحمهالله من الوجوب (٤) غير المعنى المصطلح عليه الآن ، إذ ربّما يبقى التأمّل في ثبوت المعنى الاصطلاحي بالنسبة إلى مثل لفظ الكراهة والسنّة.
مع أنّ الشيخ في «التهذيب» قال : الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على
__________________
(١) الكافي : ٣ / ١٠١ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٩ الحديث ٤٥٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الحديث ٢٣٢٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٤ الباب ١٤ من أبواب الحيض.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٠ الحديث ٢٣٣٤.
(٤) لاحظ! الهداية : ١٠٠ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٠ ذيل الحديث ١٩٥.