وقوله عليهالسلام في وسط الرواية : «فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث ، لا تكاد أبدا تخلو عن واحدة منها» ، ثمّ شرع في تفسير الثلاثة بالنحو الذي قلنا ، من أنّها إمّا ذات العادة أو ذات التمييز أو لا هذه ولا هذه ، وجعل الستّة في الأخيرة السبع في كلّ شهر ، وفي الحقيقة لم يبق إشكال ولا مقال في الرأي.
ولما ذكرنا ترى الأصحاب يستدلّون لرجوعها إلى «السبعة» بهذه الرواية (١) من دون تأمّل في الدلالة أصلا ، مع أنّه ظهر من بعض أدلّة ابن بابويه والمرتضى ـ الذي مرّ في المبتدئة ـ تخييرها ، فاختيارها السبع أولى ، لما ذكر.
ويحتمل جواز رجوعها إلى القاعدة على حسب ما ذكرنا في المبتدئة.
وأمّا مستند «النهاية» وابن بابويه ، فموثّقة يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام (٢) ، أو عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : عن المرأة إذا رأت الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام ، أو الدم أربعة أيّام والطهر ستّة أيّام ، فقال : «إن رأت الدم لم تصلّ ، وإن رأت الطهر صلّت ما بينهما وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت» (٣).
هذه روايته بواسطة أبي بصير ، وأمّا بغيره فمتنها يتفاوت ببعض تفاوت ، والمطلوب (٤) واحد.
__________________
(١) لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ١٨ و ١٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٠ الحديث ١١٧٩ ، الاستبصار : ١ / ١٣١ الحديث ٤٥٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٥ الحديث ٢١٥٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٠ الحديث ١١٨٠ ، الاستبصار : ١ / ١٣٢ الحديث ٤٥٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٦ الحديث ٢١٥٤ مع اختلاف يسير.
(٤) في (د ٢) : المطلب.