اعتبار روايتها ، وعدم قصورها عن الصحيحة (١).
وما قيل من أنّ المستفاد منها ؛ أنّ المبتدئة خاصّة ترجع إلى «السبعة» دون المضطربة (٢) ، ناشئ عن قلّة التأمّل ، إذ بالتأمّل في آخرها يظهر ظهورا تامّا أنّ المبتدئة والمضطربة حالهما واحد فيما ذكر.
إذ بعد ما ذكر المعصوم عليهالسلام ؛ أنّ ذات العادة ترجع إليها ، والمضطربة ترجع إلى التمييز ـ ولم يتعرّض لحال فقدها التمييز ، والمبتدئة ترجع إلى «السبعة» مطلقا من دون تعرّض لحال ما إذا وجدت التمييز ، مع أنّك عرفت أنّها ترجع إلى التمييز مع وجدانه بالإجماع والأخبار والاعتبار ـ تعرّض في آخر الرواية لذكر حال الحائض المستمرّ حيضها على سبيل الكلّية ، بأنّها إن كانت لها عادة ترجع إليها «وإن اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت حتّى لا تقف منها على حدّ ، ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم» ـ أي عملت بالتمييز ، ثمّ قال : «وإن لم يكن الأمر كذلك ، ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة وكان الدم على لون واحد وحالة واحد فسنّتها السبع» (٣) الحديث.
فإنّ هذا الكلام ينادي بأنّ غير ذات العادة إن كان لها تمييز عملت به ، وإن لم يكن التمييز عملت بالسبع من دون تخصيص للأوّل بخصوص المضطربة ، وللثاني بخصوص المبتدئة ، مضافا إلى ما عرفت من عدم وجه أصلا بالتخصيص.
ويؤيّده ، بل ويدلّ عليه قوله عليهالسلام في صدر الرواية : «بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها ، حتّى لم يدع لأحد مقالا فيه» أي في الحيض بالرأي.
__________________
(١) الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٦٤.
(٢) روض الجنان : ٦٧ ، ذخيرة المعاد : ٦٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٨٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩.