وهذه الموثّقة وإن كانت معتبرة سندا ، إلّا أنّها مضطربة سندا ومتنا ، لأنّ في الظنّ أنّها رواية واحدة ، ومع ذلك مخالفة للإجماع والأخبار في أنّ الطهر لا ينقص عن عشرة ، ومع ذلك ندر العامل (١) بها ، لأنّ الشيخ رحمهالله رجع عمّا في «النهاية» ، بل ربّما لم يكن عاملا بها فيها أيضا ، فانحصر العامل (٢) في الصدوق رحمهالله إن كان قائلا.
بل عرفت أنّ العلّامة رحمهالله قال : الظاهر أنّ مرادهما كذا وكذا ، ولا يحمل على ظاهره ، ومع ذلك مخالفة للقاعدة ولما ذكرناه من كالصحيحة ، ولما دلّ على أنّها مخيّرة ، وللشهرة ، بل الإجماع الذي ذكره الشهيد والشيخ ـ في «الخلاف» ـ أيضا ، والعمومات الدالّة على حكم الحائض ، والدالّة على حكم غيرها ، فتأمّل. هذا كلّه حكم المضطربة وقتا وعددا.
وأمّا المضطربة وقتا والمبتدئة عددا وعكسها ، فحكمهما حكم المضطربة وقتا وعددا ، كما لا يخفى.
أمّا المضطربة وقتا وذات العادة عددا ، فترجع إلى عادتها وتختار أيّ وقت ، لما عرفت من عموم ما دلّ على أنّ ذات العادة ترجع إلى عادتها ، وعرفت أيضا أنّ العادة العدديّة بالمعنى الأعمّ هي الثابتة من الروايتين.
وأمّا المضطربة عددا وذات العادة وقتا ، فإن عرفت أوّل حيضها أئمّته بثلاثة أيّام ، ويحتمل ـ احتمالا ظاهرا ـ ضمّ أربعة أيّام اخر بالثلاثة ، عملا بظاهر كالصحيحة ، وكذا إن عرفت آخر حيضها جعلته مع يومين قبله حيضا البتة مع ضمّ أربعة أيّام اخر بما قبل الثلاثة.
وكذا إن عرفت وسط حيضها جعلته مع يوم قبله ويوم بعده حيضها البتة ، مع ضمّ يومين قبل القبل ويومين بعد البعد.
__________________
(١ و ٤) في (د ٢) و (ز ٣) : القائل.