إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصابيح الظلام [ ج ١ ]

181/462
*

وعن ابن إدريس : إذا فقدت التمييز كان فيه الأقوال الستّة المذكورة في المبتدئة : الأوّل : التحيّض بالثلاثة ثمّ بالعشرة ، الثاني : عكسه ، الثالث : سبعة أيّام ، الرابع : ستّة أيّام ، الخامس : ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، السادس : التحيّض بعشرة والطهر بعشرة (١).

وعن «المبسوط» : أنّها تعمل بالاحتياط من أوّل الشهر إلى آخره بما تفعله المستحاضة ، وتغتسل بعد الثلاثة لكلّ صلاة ، لاحتمال انقطاع عنده (٢).

وفي «القواعد» جعل هذا القول أحوط ، وفرّع عليه فروعا جليلة (٣).

وفي «الذكرى» قال : هذا الاحتياط عسر وحرج منفيّان بالآية والأخبار (٤).

وفي «البيان» ربّما قال : إنّه ليس مذهبا لنا (٥).

ولا شكّ في كونه عسرا وحرجا ، وأنّه لا يناسب مذهبنا إن قلنا بوجوب هذا الاحتياط ، وأمّا إذا قلنا باستحبابه فلا غبار عليه ، إذ لا تأمّل في كونه أحوط ، والعمل بالمستحاضة جميعا عسر وحرج وما لا يطاق ، إذ جميع أوقات المكلّف لا يسع من ألف ألف منها واحدا منها ، وكثيرا ما لا يمكن الجمع أيضا ، بل الرياضة واستيعاب العمر بالعبادة حرج لو كان واجبا ، والحال أنّه مندوب إليه ، ومطلوب لله تعالى بلا شبهة.

والأقوى والأولى ما ذكره في «الجمل» من الرجوع إلى سبعة ، لما عرفت من

__________________

(١) السرائر : ١ / ١٤٩.

(٢) المبسوط : ١ / ٥١.

(٣) قواعد الأحكام : ١ / ١٤.

(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٥٦.

(٥) البيان : ٥٩.