قال : «أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام» (١).
وللموثّق ب ـ علي بن الحسن بن فضّال ـ عن زرارة وابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم» (٢).
والتعليل وإن كان يورث المظنّة إلّا أنّ الاكتفاء به ربّما لا يخلو عن إشكال ، ومع ذلك يقتضي اعتباره في المضطربة أيضا ، ولم يعتبروا ، إلّا أن يقال : من قبيل المحال أن تكون عادتها عادة نسائها وتعلم ذلك ثمّ تنسى.
ورواية سماعة وإن كانت ضعيفة إلّا أنّها منجبرة بالشهرة بين الأصحاب ، بل الوفاق.
بل الشيخ رحمهالله في «الخلاف» نقل إجماع الفرقة على العمل بمضمون هذه الرواية (٣) ، ومنجبرة أيضا بالتعليل المذكور ، إلّا أنّ ظاهرها تخييرها بين جعل حيضها عشرة أو ثلاثة أو غيرهما عند اختلاف نسائها.
وهذا خلاف المشهور ، كما ستعرف ، إلّا أن يقولوا بأنّ الظاهر يرفع اليد عنه بدليل أقوى منه ، ويؤوّل ذلك الظاهر أو يبقى على حاله ، وظاهرها اتّفاق كلّ نسائها لا الأغلب عند اختلافهنّ ، كما قال الشهيد (٤).
__________________
(١) الكافي : ١ / ٧٩ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٠ الحديث ١١٨١ ، الاستبصار : ١ / ١٣٨ الحديث ٤٧١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠١ الحديث ١٢٥٢ ، الاستبصار : ١ / ١٣٨ الحديث ٤٧٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٢ الحديث ٢١٩١.
(٣) الخلاف : ١ / ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.
(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٤٧.