بأنّ الأقوى حيض ، والأضعف استحاضة ، وكلّ ظنّ المجتهد حجّة.
وفيه ؛ أنّ ظنّه حجّة في نفس الأحكام الشرعيّة وموضوعاتها التي يتوقّف عليها ثبوت الأحكام من الآيات والأخبار ، مثل : الظنّ في معنى ألفاظهما ، أو ترجيحهما على المعارض ، لانسداد باب العلم وانحصار الطريق في الظنّ ، كما حقّق.
وأمّا الظنون الحاصلة في موضوعاتها التي ليست من تلك الامور ، فالظنّ هنا لو كان حجّة لكان غير مختصّ بالمجتهد ، ولم يكن منصب المجتهد من حيث هو مجتهد ، بل من حيث إنّه مكلّف ، فلذا يكون غير المجتهد ـ أيضا ـ اعتماده على ذلك الظنّ مثل المجتهد ، ولم يكن بينهما تفاوت ، فمثل هذا الظنّ لا يكون حجّة إلّا أن يثبت حجّيته من آية أو حديث أو إجماع ، أو غيرها من الأدلّة.
ومنصب المجتهد حينئذ معرفة كون هذا الظنّ حجّة ومعتبرا عند الشارع لكلّ المكلّفين ، مثل اعتبار الظنّ في أعداد ركعات الصلاة وأفعالها ، ولم يثبت من دليل شرعي اعتبار ما ذكروه عند الشارع لو لم نقل بظهور عدم الاعتبار من الأخبار.
هذا على فرض حصول الظنّ ، وهو ـ أيضا ـ ربّما يكون محلّ تأمّل بعض آخر غيرهم ، لكن الاحتياط أحسن وأولى مهما أمكن فتأمّل!
وأمّا إذا لم يكن لها تمييز ، فالمشهور أنّها ترجع إلى عادة نسائها لحصول الظنّ باتّحاد عادتها مع عادتهنّ مع اتّفاقهنّ ، إذ من النادر أن تشذّ واحدة من جميع الأهل ، بل من أغلب الأهل أيضا ، ولذا رجّح الشهيد اعتبار الأغلب إن اختلفن (١).
ولما رواه الكليني والشيخ عن سماعة ـ بإسناد فيه إرسال ـ قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها؟
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٤٦.