عند جمع الأدلّة ، حيث إنّ الحكم الشرعي حكم وإن كان استحبابيا أو كراهتيّا.
فكان فتح هذا الباب عنده ـ أعني الاستناد إلى الأدلّة الضعيفة ـ يهدّد اتقان الكيان الفقهي وثباته.
ن : عدم الاعتناء بالإجماعات وخلق إجماعات جديدة مدّعاة ؛
حيث إنّ هناك جمع ـ كصاحب المدارك ـ في موارد عديدة لم يعتني بالإجماع بل لم يعتبره ، إلّا أنّ ما فعله المرحوم الفيض قدسسره في المفاتيح ، هو أنّه كلّ ما واجه الإجماع خبر ـ ولو كان ضعيفا ـ عبّر عنه بالإجماع ، أما لو لم يجد خبرا مطابقا له قال : قالوا إنّه إجماع.! مع أنّ الإجماع لو لم يكن معتبرا فإن صرف ضمّ الخبر الضعيف إليه لا يوجب صيرورته معتبرا ، فلا يجعله معتبرا.
وفي بعض الموارد هناك رواية إلّا أنّها لم تصل بيده يكرّر تعبيره السالف : (قالوا : إنّه إجماع) ، والشارح عند نقده لكلامه هذا قال : ثمّ اعلم! أنّ المصنّف إذا رأى مع إجماع العلماء خبرا ـ ولو كان ضعيفا ـ يحكم بأنّه إجماع ، وإن لم ير معه خبرا يقول : قالوا : إنّه إجماع. وإن وجد عوض الخبر ظنيّا آخر ، بل ظنيّا متعدّدا ، كما اتّفق منه في تحريم الزنا بذات البعل وذات العدّة الرجعيّة ، فإنّه نقل موضع الخبر قياسين بطريق أولى. مع أنّ الاستقراء أيضا يعضدهما فإنّ حالهما بحسب الشرع واحد غالبا ، ويعضده أيضا أنّهم نقلوا النصّ على أنّ ذات العدّة الرجعيّة بحكم ذات البعل (١).
س : عدم التوجه للقواعد المسلّمة ؛
حيث ذهب البعض في مبحث البلل في باب مستحبات الغسل إلى نقل
__________________
(١) مصابيح الظلام : ١ / ٦٣.