هذا ، نظير عناوين : الوجوب ، والحرمة. وأمثال ذلك. حيث تستعمل في معاني خاصّة لها ، وقد ذهب جمع من الأعلام وواجهوا الأدلّة ، بما ارتكز في ذهنهم من المعاني المصطلحة ، وهذا بنفسه يوجب الاشتباه في مقام الاستنباط ، إلّا أنّ الشارح رحمهالله مع أخذه بما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدسسره من قوله : (إنّ الوجوب عندنا ضربين. ضرب على تركه عقاب ، وضرب على تركه اللوم والعتاب) ، أوضح لنا أنّه لا يمكن في مواطن حمل بعض الألفاظ المستعملة إلّا على معانيها اللغويّة ، إلّا إذا كانت هناك قرينة على خلاف ذلك. إذ أنّ لسان الشارع هو لسان العرف واللغة لا الاصطلاح (١).
م : إثبات الحكم بالأدلّة الضعيفة ؛
حيث نجد في كلمات بعض الأعلام إنّهم أثبتوا حكما ما برواية ضعيفة غير مجبورة بعمل الأصحاب وأفتوا على ضوئها ، كما نقله الشارح رحمهالله في إثبات كراهة قراءة القرآن للجنب والحائض أكثر من سبع أو سبعين آية (٢) ، حيث بعد أن ذكر مستند القول بالجواز واستفاد من الروايات المجوزة وعبّر عنها بأنّها صحيحة السند ، وجعل فتوى المشهور دليلا آخر على الجواز : جعل هذه الفتوى موافقة مع العمومات والاصول. إلّا أنّ الروايات الناظرة إلى الكراهة عبّر عنها بكونها مضمرة ، أو مضطربة المتن. ثمّ صرّح إنّ تأييد هذا الحكم ـ أعني الكراهة ـ برواية عامية غير نافع ، حيث إنّها بحكم «خذ ما خالف العامّة» (٣) مؤيدة للحكم بالجواز لا الكراهة ، ثمّ قال : إنّ صرف كون الحكم غير إلزامي لا يسوغ عدم الاهتمام به
__________________
(١) مصابيح الظلام : ٢ / ٩٣ و ٩٤.
(٢) مصابيح الظلام : ٤ / ٢٢ و ٢٣.
(٣) مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٠٣ الحديث ٢١٤١٣.