«إن للقرآن ظهرا وبطنا ، ولبطنه بطنا. إلى سبعة أبطن» (١).
وعليه فيمكن القول بإمكان انطباق العمومات والإطلاقات المزبورة الواردة في متون الأدلّة على المصاديق الحديثة في حالة إمكان انطباق وإحراز ذلك منها ، ولا نحصر أنفسنا بعصر النصّ بما فيه من مصاديق خارجيّة معيّنة.
فمثلا بالتمسّك بـ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) ، يمكن تصحيح وإمضاء عقود جديدة عقلائيّة كالتأمين مثلا ، وبالاستناد إلى (حَرَّمَ الرِّبا) (٣) يمكن الحكم بصور جديدة مستنبطة للقروض الربويّة مثلا ، إذ أنّ الالتزام بحصر المعاملات المتعارفة بما كان في عصر الصدور ، وبما كان يوم ذاك من أعيان خارجيّة. يلزم منه عدم جواز التعامل على الأمتعة الجديدة. وهذا ما لا يقرّ أحد ، ولا يقول به ذو مسكة.
ثمّ لنرجع إلى ما كنّا عليه ، وهو أنّه لا يمكن القول بحال من قبول أيّ تغيير أو تبديل في متون الأدلّة. لا التضييق فيها ولا التوسعة. حيث إنّ قبول مثل هذا المعنى مساوق للالتزام بالنقص في الشريعة الخاتمة ، والقول بعدم إشباع الوحي الإلهي ، وكلمات أهل بيت العصمة والطهارة عليهمالسلام في تأمين مفتقرات البشر وحاجاته ممّا يلجئنا إلى الرجوع إلى البدع والتشريع وإدخال ما ليس من الدين في الدين.
ومن البديهي إنّ منابع الأحكام عندنا ـ وخاصّة في فقه الإماميّة ـ لا تحوجنا ولا تفقرنا لمثل هذا بحال ، إذ ليست هى قاصرة أو ناقصة ، ولا أعلام فقهائنا رحمهمالله أظهروا العجز أو الاستئصال في الوصول إلى الأحكام الإلهيّة ، بل هم في غنى عن
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٤ / ١٠٧ الحديث ١٥٩.
(٢) المائدة (٥) : ١.
(٣) البقرة (٢) : ٢٧٥.