أن يكون موردا للإعراض والإسقاط كما لا يخفى.
وبعد كلّ هذا ، هل يا ترى أنّ أخذ الدية دوما يعدّ ظلما للمرأة كي يقال : لما ذا يأخذ الرجل تمام الدية والمرأة نصف ما قرّر له.؟! حيث قد يكون عكس ذلك ؛ بأن تكون الدية المنتهية إلى القتل لورثة جميعهم رجال والمقتول امرأة ، أو كلّهم نساء والمقتول رجل. عند ذاك تكون الدية كلّها للنساء.
ولا ريب أنّ أمثال هذه الدعاوي تسبّب الانحراف والخروج عن اصول الشريعة ، أو إن صرف الحوادث الزمانيّة أو الخوف من طعن المخالفين موجب لتغيّر حكم الله سبحانه ، أو إسقاط أحد طرق الاجتهاد المهمّة عندنا ، أو تؤثّر في اسس طريقة استنباط الأحكام الشرعيّة.!
ومنها : التحوّل في طرق الاجتهاد ؛ حيث أنّ مقتضيات الزمان أو المكان تلزمنا أن نجدّد النظر في المبادي الأوّليّة القطعيّة لاستنباط الأحكام ، ونحدّد حجّية القرآن الكريم ، والسنّة الشريفة ، ودليلي العقل والإجماع واعتبارها بزمان خاصّ ونتعبّد بذلك ، ونتذرّع لذلك بكون السنّة المحمّديّة صلىاللهعليهوآلهوسلم شريعة سهلة وسمحاء ، وكلّ ما واجه الحكم ـ بحجّة المكان أو الزمان ـ ما لا يوافقه ، ولم يكن فيه من المرونة الكافية ، والسهولة المطلوبة أوجب منّا الطعن في منبع الحكم ومنشأه! وأن نجعل بدلا من ذلك حكما يوافقه على أساس ما يرتضيه أو يقتضيه الزمان أو المكان ويوافقان عليه.
فهل يا ترى هذا هو المعنى المراد من تأثير الزمان والمكان في أحكام الإسلام؟! أو يكون المراد منها تأثير الحوادث الزمانيّة والمكانيّة وكذا الموضوعات المحدثة والمتجدّدة في أنّ الفقيه يستخرج الحكم الشرعي بما لديه من معايير علميّة وفنّيّة مع مقتضيات جديدة يواجه بها الموضوعات ، ومع معرفته بتبدّل الموضوع