لزم سراية الحكم له. نظير قولهم : «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» فكلّ ما جاءت هذه العلّة في موضوع آخر غير الخمر ترتّب عليه حكم حرمة الشرب ، لاستحالة انفكاك الأحكام عن ملاكاتها الواقعيّة ، مثل ما جاء في رواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه سئل عن قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» ، فقال عليهالسلام : «إنما قال صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك والدين قل ، وأمّا الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار» (١).
حيث نصّ عليهالسلام إنّ علّة وجوب أو استحباب الخضاب في عصر الضعف وقلّة المسلمين ، أمّا اليوم ـ حيث زاد عددهم وقلّ عدوّهم! ـ ولا معارضة لهم مع الكفّار ، فلا دليل على لزوم هذا العمل.
فأمكن ـ من هذا ـ للحوادث الطارئة على المكان والزمان أن يكون لها دورا في تعيين الحكم وتأثيره والتأثّر به.
وهذه أحد الطرق النافعة في يومنا هذا لحلّ جملة من المشاكل والمسائل المستحدثة.
والظاهر عدم الفرق في كون هذا الحكم مربوطا بالامور العباديّة ، أو الأعمّ منها ومن المعاملات ، وكذا الأحكام الشخصيّة أو الحكوميّة.
والوحيد رحمهالله في مبحث «حجّية القياس المنصوص العلّة» صرّح ، وقال : بأنّ القياس المنصوص العلّة حجّة مطلقا لفهم العرف وكون البناء في الأخبار على محاورات العرف وتفاهمهم. وقال بعض المحقّقين بحجّية ما هو بمنزلته مثل الحكم بعدم الاعتناء بحال كثير الشكّ في الوضوء وغيره من الواجبات ، بسبب ما ورد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٨٧ الحديث ١٥٦٥.