ملك الغير والتصرّف فيه.
وهذه القاعدة تحلّ لنا كثيرا من المشاكل المعاصرة ، مثل علاج المريض بواسطة لمس الأجنبي أو الأجنبيّة مع فرض الانحصار ، أو تشريح جنازة الميّت مع فرض عدم وجود جنازة اخرى لغير المسلم. وغير ذلك. وهي كثيرة جدّا ، إذ بعد تشخيصنا للأهمّ والمهمّ يسهل الحكم عند ذاك.
ج : القواعد الثانويّة ؛
نظير قاعدة لا ضرر ، وقاعدة لا حرج ـ على فرض تعدّدهما ـ وهما من الامور التي يمكن أن يكون لهما دور مهمّ في تشخيص ما للمكلّف من حكم بمقتضى الزمان والمكان على ما هناك من اختلاف في كيفيّة جمع هذه القواعد مع الأدلّة الأوّليّة للأحكام الشرعيّة. فإنّ النتيجة ـ على كلّ حال ـ هي تقديم مفادّ هذه القواعد ، وهي تشمل سعة المعاملات والعبادات على حدّ سواء. مثلا لو ألزمنا الشارع المقدّس بحكم دليل وجوب الصلاة أو الصيام على تحصيل الطهارة المائيّة أو صيام شهر رمضان. فإنّ ذاك يصح فيما لو لم يلزم من الإتيان به ضررا على المكلّف. أما لو لزم من أيّ حكم من هذه الأحكام ضررا عليه لزم رفعه قطعا.
وبالجملة ؛ مفادّ هذه القاعدة نفي كلّ قانون في الشرع يلزم من جعله وتقنيته أو متعلقه ضررا أو حرجا على المكلّفين. وحيث كان لفظ «الضرر» كسائر الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الواقعيّة ، والمخاطب فيها هو شخص المكلّف الذي يتضرّر من ناحية الحكم ، فعليه كلّ مكلّف لو كان في شرائط خاصّة ـ زمانيّة أو مكانيّة ـ واقتضى كلّ واحد من هذه ورود ضرر عليه ، كان ذلك الحكم مرفوعا.
وعليه ، فهذا الطريق ـ كسالفه ـ يمكن أن يحلّ لنا كثيرا من المشاكل المهمّة.