وجه لترتّب حكم الحرمة عليه جزما.
ومثال آخر : بيع الثلج ؛ حيث إنّ بيعه في غالب نقاط العالم أمر متعارف معقول ، ومتاع يدفع بإزائه ثمن وعوض ، كما وتترتب عليه منفعة وفائدة ، ولكن مثل هذا التعامل في القطبيين غير معقول ولا فائدة فيه ، بل لا وجه للتعامل عليه ، ولذا يحكم عليه بعدم الجواز.
ونظير هذا التعامل على الماء القليل عند النهر العريض. وأمثال ذلك.
فيعلم من هذا أنّ الزمان وكذا المكان لهما دور مهمّ في نتيجة بعض الأحكام.
وأنت ترى إنّ هذا ليس بشيء جديد ، ولا موضوع بكر ، بل كان دوما مورد بحث ونقاش في الموسوعات الفقهيّة لأعلامنا وفقهائنا رحمهمالله.
ب : قاعدة التزاحم ؛
ومدلولها ما لو كان ثمّة تزاحم وتمانع في مقام الامتثال لحكمين بالنسبة إلى موضوعين غير مرتبطين مع البعض ، فبحكم القواعد العقليّة في تقديم الأهمّ على المهمّ ، وترك المهمّ بالنسبة إلى الموضوع الأهمّ يصبح ذاك فعليا ، ومن الطبيعى إن الزمان والمكان في أمثال هذه الموارد لهما دور مهمّ في تعيين الوظيفة الشرعيّة.
وغالبا ما يمثل لمثل هذه الموارد بانقاذ الغريق الواجب شرعا الملازم للاجتياز بالأراضي المغصوبة المحرّمة قطعا ، حيث هما موضوعان مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر ، ومع اجتماعهما في مورد خاصّ يتوقّف الإتيان بأحدهما على الأخذ بالآخر. أي هما موضوعان كلّ واحد منهما له حكمه الخاصّ ، وهو يضاد الآخر ، وقد اجتمعا وكانا سبب حرج للمكلّف وإشكال في مقام الأداء والتنفيذ ؛ فالعقل يحكم هنا بإلزام المكلّف بالاتيان بالأهمّ منهما والعمل به. ولذا يرى العقل لزوم حفظ الإنسان ونجاته وإنقاذ الغريق. وهو يقدّمه على حرمة الدخول في