الاجتماعيّة. يبادر لرفع النقصان وتكميله بوضع قانون جديد ينسخ ما سلفه أو يسدّ نقيصته ، ويرفع قصوره.
وعليه ؛ فلا يتصور للزمان والمكان دور بشكل مطلق بهذا المعنى في مسير التشريع الإلهي الخارج عن قيد الزمان والمكان ، والمتحرر من ملابساتهما ، لما نعتقده وندين به من كمال الشارع وحكمته ، وعدم نقصان الشريعة وكمالها.
نعم ، نقرّ وجود دور للزمان والمكان في رفع بعض الاحتياجات الوليدة من متطلّبات الزمن قد أحدثتها الحاجة ، وأولدتها الأيّام ، وهي تتفاوت عمّا كانت عليه سابقا لوجود حوادث محدثة تقتضي أحكاما جديدة لم تكن من ذي قبل ، ولذا تفتقر إلى تعيين الحكم من طرف الشارع والأخذ بنظره فيها.
إلّا أنّ هذا التلوّن والتصادم ليس بمعنى أنّ ما يحتاجه البشر من الامور الثابتة الأوّليّة والفطريّة التي لها أحكامها الثابتة والمنصوصة أن تتبدّل بتبدّل المكان أو أن تتغيّر بتوارد الأزمان ، إذ لا أثر لذا ولاذا ، بل لا تتغيّر ولا تتبدّل بحال. بخلاف غيرها.
إذ أنّ هذه الامور الفطريّة ـ في حدّ نفسها ـ غير قابلة للتبدّل والتغيير ، والإنسان في مسيرته الدنيويّة ـ وعلى مدّ التاريخ ـ لا بد له منها ، إذ أنّ من الطبيعى عدم امكان قبول التغيير لمثل هذه الأحكام النابعة لتأمين الاحتياجات الفطريّة.
نعم ؛ هناك احتياجات ثانويّة ـ وهي في واقعها موصلة مكمّلة للحوائج الأوّليّة ـ يمكن أن تتغيّر في نفسها ، ومن الواضح أنّ الأحكام الواردة في مثل هذه الموارد قابلة للتغيير والتبدّل تبعا.
وعليه ، فإنّا نظنّ أنّه قد أصبح واضحا ـ بهذه الوجيزة المجملة ـ أنّ جذور أكثر المنازعات والمباحث ـ إثباتا ونفيا ـ في تأثير الزمان والمكان وعدمه في