ولا تحدّ الحامل ، حتّى تضع ما في بطنها وترضعه وتفطمه.
ولا (١) يحدّ (٢) المجنون والأعمى إذا زنيا.
ولا يحدّ الصّبيّ إذا زنا وهو غير بالغ. ويدرأ الحدّ (٣) بالشّبهات.
وناكح البهيمة يعزّر.
والبهيمة على ضربين : ما يقع عليها الذّكاة ، ولا يقع.
فما يقع عليه الذّكاة تذبح وتحرق ، وما لا يقع عليها الذّكاة تخرج من البلد الّذي وقع ذلك فيه.
وإن كانت البهيمة لغير الفاعل ألزم قيمتها (٤) ، وإن كانت للفاعل ألزم ثمنها (٥) فيتصدّق به على المساكين.
ومن استمنى بيده يعزّر ، وتضرب يده حتّى تحمرّ.
فهذه جملة حسنة في هذه الأحكام ، ولذلك تفصيل كثير لا يحتمله كتاب التفسير (٦).
قوله ـ تعالى ـ : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (٣) :
__________________
(١) ليس في ج ، د ، م.
(٢) ليس في ب.
(٣) ج ، د ، م تدرأ الحدود.
(٤) ب : ثمنها.
(٥) ب : بثمنها.+ ج ، د ، م : قيمتها.
(٦) سقط من هنا قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) والشطر الأخير من الآية سيأتي آنفا.
![نهج البيان عن كشف معاني القرآن [ ج ٤ ] نهج البيان عن كشف معاني القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1638_nahj-albayan-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
