قالوا : ومن أخّر الصّلاة الحاضر من (١٢) أوّل الوقت (١٣) إلى آخره ، فما امتثل الأمر ولا (١٤) حافظ عليها.
ثمّ قالوا : ومن أين له القطع على البقاء إلى آخر [الوقت إذا] (١٥) أخّرها حتّى يؤدّيها؟
قالوا : فإن اعترضوا بالتّيمّم.
قلنا : خرج ذلك بالنّصّ والإجماع ؛ كما قلنا في الفريضة الواحدة والعدول بها.
وبقي الباقي على عمومه. وحمل غيره عليه قياس ، لا نقول جميعا به.
ولأصحاب التّوسعة اعتراضات (١٦) وإلزامات (١٧) على من يقول بالمضايقة لا يحتملها كتاب التّفسير ، فمن أرادها استخرجها من مظانّها ـ وبالله التّوفيق ـ.
قوله ـ تعالى ـ : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ) ؛ أي : اسهر لصلاة اللّيل.
يقال : تهجّد : إذا سهر ، وتهجّد : إذا نام (١٨).
«نافلة لك» ؛ أي : زيادة على ما فرض عليك.
__________________
(١٢) ليس في أ.
(١٣) ج ، م ، د : وقتها.
(١٤) ليس في أ.
(١٥) ج ، د ، م : وقت الّتي.
(١٦) ب : اعتراض.
(١٧) أ : التزامات.
(١٨) ب : قام.