أنّ الأمر الشّرعيّ يجب على الفور والبدار.
قالوا : فإن اعترض علينا بالفريضة الواحدة الّتي يعدل بها المصلّي إذا ذكرها وهو في الحاضرة (١).
قلنا : أن نقول : خرج ذلك بالنّصّ في (٢) الفريضة (٣) الواحدة وبقي على عمومه ، وحمل غيره عليه قياس لا نقول جميعا به فإن (٤) قالوا : إنّ فحوى الخبرين يقتضي العموم.
[قلنا : العموم] (٥) في اللّغة العربيّه لا صيغة له تخصّه ، بل يجوز أن يحتمل الكلّ ويجوز أن يحتمل البعض ، فنخصّه (٦) بالبعض الّذي اتّفقنا عليه [وهو] (٧) العدول بالفريضة (٨) الواحدة للنّصّ (٩). ولو لا النّصّ لم يجز ذلك ولم يحمل غيره عليه ، فيكون قياسا.
وقوّوا استدلالهم على وجوب المبادرة إلى الصّلاة الحاضرة في أوّل وقتها بقوله (١٠) : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) (١١).
__________________
(١) أ زيادة : الآخرة.
(٢) د : و.+ ليس في ج.
(٣) ج : بالفريضة.
(٤) أ : إن.
(٥) ليس في ج ، د ، م.
(٦) م : فتخصيصه.
(٧) ليس في ج.
(٨) ج ، د ، م زيادة : إلى.
(٩) ليس في د.
(١٠) ج ، د زيادة : تعالى.
(١١) البقرة (٢) / ٢٣٨.