أربى (١).
هذه السبعة (٢) الأشياء ، لا خلاف فيها. وباقي الأشياء ، عند الفقهاء (٣) مقيس عليها. وفيها ـ أيضا ـ (٤) عندهم (٥) خلاف. وعندنا ـ نحن ـ إنّ الرّبا فيما يكال أو يوزن ، إذا كان الجنس واحدا. منصوص ذلك عن النّبيّ ـ عليه السّلام ـ وعن أئمّتنا ـ عليهم السّلام ـ (٦).
وقوله ـ تعالى ـ : (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ) ؛ أي : زجر [عن الربا «فانتهى عنه»] (٧).
(فَلَهُ ما سَلَفَ) ؛ يعني : أنّ له من (٨) رأس ماله من غير (٩) زيادة (١٠).
(وَمَنْ عادَ ، فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ [هُمْ فِيها خالِدُونَ (٢٧٥)]) ؛ يعني :
__________________
(١) التبيان ٢ / ٣٥٧.+ ورد مؤدّاه في صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ح ٨١ وسنن أبي داود كتاب البيوع ح ٣٣٤٩ وسنن النسائي ٧ / ٢٧٣ باب ٤٣ و ٤٤ ومسند أحمد بن حنبل ٥ / ٢٧١ و ٣١٤ و ٣٢٠ وسنن الترمذي ٣ / ١٢٣٩ كتاب البيوع باب ٢٣.
(٢) ب : الأربعة.
(٣) ليس في ب.
(٤) ليس في ج ، د ، أ ، م : أيضا.
(٥) ج ، د ، أ ، م زيادة : أيضا.
(٦) أنظر : الكافي ٥ / ١٤٦ ، ح ١٠ وص ١٩١ ، ح ٨ والفقيه ٣ / ١٧٥ ، ح ٦ والتهذيب ٧ / ١٧ ، ح ٧٤ وص ١٩ ، ح ٨١ وص ٥٦ ، ح ٤١ وعنها وسائل الشيعة ١٢ / ٤٣٤ و ٤٣٥ باب ٦ وورد مؤدّاه فيه ١٢ / ٤٢٢ ـ ٤٥٦ أبواب الربا. والمستدرك ١٣ / ٣٢٩ ـ ٣٤٥.
(٧) ليس في ب.
(٨) ج ، د ، أ ، م : «له» بدل «أنّ له من».
(٩) أ ، ج ، د ، م : بغير.
(١٠) سقط من هنا قوله ـ تعالى ـ : (وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ).