مشيه. وكان أبو الهذيل العلّاف وابن الأخشاد ، يخبران (١) أن (٢) يكون (٣) الصّرع من قبل الشّيطان (٤).
وقوله ـ تعالى ـ : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) :
وأصل «الرّبا» : الزّيادة ـ لغة ـ. وفي العرف الشّرعيّ هي (٥) الزّيادة على رأس المال ، في نسيئة أو مماثلة. وذلك كالزّيادة على رأس الدّين (٦) ، للزّيادة في الأجل (٧) وكإعطاء (٨) درهم بدرهمين ، أو دينار بدينارين.
والمنصوص عن النّبيّ [ـ صلّى الله عليه وآله ـ] (٩) تحريم الرّبا في سبعة أشياء : الذّهب والفضّة والحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب والملح (١٠).
وقال النّبيّ ـ عليه السّلام ـ : مثلا بمثل ، ويدا بيد. من زاد واستزاد ، فقد
__________________
(١) التبيان ٢ / ٣٦٠ : يجيزان.
(٢) ليس في أ ، ب.
(٣) ليس في أ.
(٤) التبيان ٢ / ٣٦٠.
(٥) أ ، ج : هي.
(٦) أ : المال.
(٧) ب : للأجل.
(٨) م ، ج ، د ، أ : أو كالإعطاء.
(٩) أ ، ب ، ج ، د : عليه السّلام.
(١٠) التبيان ٢ / ٣٥٩ : والمنصوص عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ تحريم التفاضل في ستة أشياء الذهب ، والفضة والحنطة ، والشعير ، والتمر والملح وقيل : الزبيب.+ وورد مؤدّاه في وسائل الشيعة ١٢ / ٤٢٢ ـ ٤٥٦ أبواب الربا والمستدرك ١٣ / ٣٢٩ ـ ٣٤٥.