الكتاب خاصّة يؤخذ منهم الجزية ، ولا يكرهون (١) على الإسلام (٢).
وثانيها ـ قال السّديّ وابن زيد : هي منسوخة بالآيات الّتي أمر فيها بالحرب (٣).
وثالثها ـ [قال ابن عباس وسعيد بن جبير : إنّها نزلت في بعض أبناء الأنصار وكانوا يهودا فأريد إكراههم على الإسلام (٤).
الرّابع ـ] (٥).
قيل : «لا إكراه في الدّين» ، أن (٦) لا تقولوا لمن دخل فيه بعد حرب ، أنّه دخل مكرها. لأنّه إذا رضي بعد الحرب وصحّ إسلامه فليس بمكره (٧).
فإن (٨) قيل : كيف تقولون : «لا إكراه في الدّين» وهم يقتلون عليه؟
قلنا : المراد بذلك : لا إكراه فيما هو دين ، على الحقيقة. لأنّ ذلك من أفعال القلوب ، إذا فعل (٩) لوجه وجوبه. فأمّا ما يكره عليه الإنسان ، من إظهار الشّهادتين ، فليس بدين على الحقيقة.
وقوله ـ تعالى ـ (١٠) : (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) :
__________________
(١) أ : لا يكون.
(٢ ، ٣) التبيان ٢ / ٣١١ وتفسير الطبري ٣ / ١١ ـ ١٢.
(٤) التبيان ٢ / ٣١١ وتفسير الطبري ٣ / ١٠.
(٥) من التبيان ٢ / ٣١١.
(٦) ليس في ب.
(٧) التبيان ٢ / ٣١١ وتفسير الطبري ٣ / ١٢.
(٨) ج : وإن.
(٩) ليس في ج.
(١٠) ليس في ب.