وقال ابن عبّاس وسعيد بن جبير والشّعبيّ : هو العقد ، على الامتناع من تزويج غيرك (١).
وقال مجاهد : هو أن يقول لها : لا تحرميني نفسك ، إنّي راغب فيك (٢).
وقال ابن زيد : هو إسراره عقد (٣) النّكاح في العدّة (٤).
و «السّرّ» عند أهل اللّغة : النّكاح. قال الحطيئة :
ويحرم (٥) سرّ جارتهم عليهم |
|
ويأكل جارهم أنف القصاع (٦) |
قوله ـ تعالى ـ : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) ؛ يعني : تلويحا لا تصريحا.
قوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ ، أَجَلَهُ) ؛ يريد : انقضاء العدّة ؛ أي : فرض الكتاب وحكمه (٧).
قوله ـ تعالى ـ : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ) ؛ أي : لا إثم عليكم (٨) (إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ، ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) ؛ أي : تكتبوا لهنّ مهرا.
(وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) (٩) :
__________________
(١ ، ٢) تفسير الطبري ٢ / ٣٢٤.
(٣) م : عقدة.
(٤) تفسير الطبري ٢ / ٣٢٤.
(٥) د ، أ : تحرم.
(٦) تفسير الطبري ٢ / ٣٢٥.
(٧) سقط من هنا قوله ـ تعالى ـ : (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)).
(٨) ليس في د ، أ ، م.
(٩) من الموضع الّذي ذكرناه إلى هنا ليس في ب.