ـ أيضا ـ عندنا (١).
قوله ـ تعالى ـ : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) ؛ يعني : وهنّ بالعدّة (٢).
قوله ـ تعالى ـ : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ ، سِرًّا. إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) :
قال ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ : التّعريض (٣) المباح في العدّة هو قول الرّجل للمرأة المعتدّة : أريد التّزويج بامرأة من حالها كيت وكيت ، أو كذا وكذا.
أو (٤) أحبّ من النّساء من حالها كيت وكيت. ويكون ذلك فيها ومن صفتها (٥).
و «الخطبة» : هي القول الّذي يستدعي به الرّجل عقدة النّكاح.
قوله ـ تعالى ـ : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) :
قال الحسن وإبراهيم بن مجلز (٦) : السّرّ المنهيّ عنه ، ها هنا ، هو الزّنا (٧).
__________________
(١) سقط من هنا قوله ـ تعالى ـ : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)).
(٢) ج : في العدّة+ د ، م : في العدّة بدل وهنّ بالعدّة.+ سقط من هنا قوله ـ تعالى ـ : (أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ).
(٣) أ : التعرّض.
(٤) أ : و.
(٥) تفسير الطبري ٢ / ٣٢٠ ـ ٣٢١.
(٦) ج : إبراهيم بن محاز.+ تفسير الطبري ٢ / ٣٢٣ : أبو مجلز بدل إبراهيم بن مجلز.+ تفسير القرطبي ٣ / ١٩١ : أبو مجلز لاحق بن حميد بدل إبراهيم بن مجلز.
(٧) تفسير الطبري ٢ / ٣٢٣.
![نهج البيان عن كشف معاني القرآن [ ج ١ ] نهج البيان عن كشف معاني القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1628_nahj-albayan-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
