قوله ـ تعالى ـ : (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) ؛ أي : ولا تلقي المرأة الولد على أبيه ، إذا لم يجد ضئرا غيرها ترضعه له.
وقيل : «لا تضارّ والدة بولدها» ؛ أي : لا تمنع (١) زوجها من (٢) وطئها مخافة الحمل ، فيستضرّ الولد بالحمل. وكذلك الزّوج ، لا يمتنع من الوطء مخافة الحمل (٣).
قوله ـ تعالى ـ : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) :
قال الكلبيّ : فيه قولان :
أحدهما على وارث الأب مثل ما (٤) على الأب من النّفقة.
والقول الآخر «الوارث» ها هنا ، الأب نفسه (٥).
وقال القتيبيّ : على الوارث ألّا (٦) يضارّها ولا تضارّه ، مثل ما على الأب لو كان حيّا (٧).
[قوله ـ تعالى ـ] (٨) : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما [وَتَشاوُرٍ فَلا
__________________
(١) م ، أ ، د : يمتنع.
(٢) أ : عن.
(٣) تفسير الطبري ٢ / ٣٠٧.
(٤) ليس في ج.
(٥) أنظر : تفسير الطبري ٢ / ٣٠٧ ـ ٣١٢ من دون نسبة القول إلى القتيبي.
(٦) أ : لا بدل ألا.
(٧) أنظر : تفسير الطبري ٢ / ٣١٠ ـ ٣١١ من دون نسبة القول إلى القتيبي.
(٨) ليس في ج.
![نهج البيان عن كشف معاني القرآن [ ج ١ ] نهج البيان عن كشف معاني القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1628_nahj-albayan-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
