(فصل)
في
ذكر حقائق ما ذكرناه وأمثلته في الكتاب
العزيز
وعند المحقّقين من المفسّرين وأئمّة
اللّغة
ومتكلّمي أصول الفقه
فحقيقة «الأمر»
عند أهل اللّسان هو قول القائل لمن هو دونه في الرّتبة : افعل.
[وما في معنى
ذلك ـ خ] لأنّ المعنى ذلك من قوله : ليفعل. وهو مخصوص بالغائب.
وهو ينقسم إلى
واجب ومندوب.
وقد اختلف
علماء أصول الفقه ، في لفظ الأمر ، على قولين : هل هو حقيقة في استدعاء الفعل
ومجاز في التّحدي والتّهديد والإباحة والإلزام والسّؤال والشّفاعة
والطّلب ، أو هو مشترك في ذلك كلّه؟
فذهب قوم منهم
إلى القول الأوّل ، واحتجّوا عليه بأنّه إذا قيل : أمر فلان فلانا ، لم يفهم منه
إلّا استدعاء الفعل.
وذهب قوم منهم
إلى القول الثّاني ، واحتجّوا عليه باستعمال العرب ذلك في الوجوه التي ذكرناها
وبما ورد من ذلك في الكتاب العزيز.
وحجج الفريقين
واعتراضاتهم مذكورة في كتب أصول الفقه ، لا يحتمل كتاب التّفسير ذكرها.
__________________