عن أشياء مخصوصة.
وهي عندنا : الأكل ، والشّرب ، والجماع ، والكذب على الله ـ تعالى ـ وعلى رسوله وعلى (١) آله الطّاهرين ـ عليهم السّلام ـ ، والتّعمّد على البقاء على (٢) الجنابة إلى طلوع الفجر ، والاستمناء ، والارتماس في الماء على خلاف فيه.
فمن تعمّد شيئا من ذلك ، كان عليه القضاء والكفّارة ؛ وهي : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، مخيّرا في ذلك.
وإن لم يتعمّد ، وجب عليه القضاء. وللفقهاء تفصيل في ذلك ، لا يحتمله كتاب التّفسير.
قوله ـ تعالى ـ : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) ؛ أي : الّذين (٣) يقوون على صيامه.
وقيل : على الّذين يقدرون على الفداء (٤).
قال الحسن وأكثر أهل التّأويل : إنّ ذلك كان في الحوامل والمراضيع والشّيخ الكبير والشّيخة ، فنسخ من الآية المراضيع والحوامل وبقي الشّيخ الكبير والعجوز الكبيرة ، يتصدّق كلّ واحد منهما عن كلّ يوم بمدّ لمسكين. وبه قال السّدي (٥).
وروي عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : إنّ ذلك في الشّيخ الكبير ، يطعم
__________________
(١) ليس في ج ، د.
(٢) ليس في أ ، ب ، م.
(٣) ليس في ج ، د.
(٤) التبيان ٢ / ١١٩.
(٥) التبيان ٢ / ١١٨ وفيه : قال السدي : لم ينسخ ، وإنّما المعنى وعلى الّذين كانوا يطيقونه.
![نهج البيان عن كشف معاني القرآن [ ج ١ ] نهج البيان عن كشف معاني القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1628_nahj-albayan-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
