ودية القصاص في القود ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائة من الإبل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلّة ، والحلّة ثوبان.
والقتل بالحديد ظلما عمدا (١) يوجب القود ، إجماعا. فأمّا غير الحديد ، فكلّ شيء يغلب على الظّنّ أنّه يقتل مثله ، فإنّه يوجب القود ، عندنا وأكثر الفقهاء.
ودية العمد ، تستأدى في سنة واحدة ، من مال القاتل.
ودية قتل (٢) الخطأ شبيه العمد ، تستأدى في سنتين ، من مال القاتل ـ أيضا ـ. فإن لم يكن له مال ، استسعى أو تبقى في ذمّته.
ودية قتل (٣) الخطأ المحض تستأدى في ثلاث سنين ، من العاقلة ، وهم الذكور من كلالة الأب.
ومن قتل في الحرم أخذ منه دية وثلث ، عندنا. وكذلك كلّ (٤) من قتل في الأشهر الحرم ، لانتهاكه الحرمة.
والّذي له العفو عن القصاص كلّ من يرث الدّية ، إلّا الزّوج والزّوجة. وهم لا يستثنونهما ، إلّا أنّ (٥) أبا حنيفة قال : إذا كان للمقتول ولد كبار وصغار ، فللكبار أن يقتلوا. ويحتجّ بقاتل عليّ ـ عليه السّلام ـ (٦).
__________________
(١) أ ، ب : ظلما أو عمدا.
(٢) ليس في أ.
(٣) ليس في أ.
(٤) ليس في ب.
(٥) ليس في ج.
(٦) التبيان ٢ / ١٠٤.
![نهج البيان عن كشف معاني القرآن [ ج ١ ] نهج البيان عن كشف معاني القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1628_nahj-albayan-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
