وقال أهل العراق : يجوّز ذلك أبو حنيفة وأصحابه (١).
ولا يقتل والد بولده ، عندنا وعند أكثر الفقهاء. وعند مالك يقتل به ، على وجه (٢).
فأمّا قتل الوالدة بالولد ، فجائز عندنا.
وقال جميع الفقهاء : إنّها (٣) لا تقتل به ، كالأب (٤). وكذلك قال بعض أصحابنا (٥).
ويقتل (٦) الولد بالوالد ، إجماعا. (٧)
ويجوز قتل الجماعة بالواحد ، إجماعا.
إلّا أنّه (٨) [عندنا ، أنّه] (٩) يردّ فاضل الدّية. وعندهم ، لا يردّ شيء على حال.
وإذا اشترك بالغ مع طفل أو مجنون في قتل ، فعندنا لا يسقط القود عن البالغ. وبه قال الشّافعيّ (١٠). وقال أهل العراق : يسقط (١١).
__________________
(١) التبيان ٢ / ١٠٣.
(٢) التبيان ٢ / ١٠٣.
(٣) ليس في ب.
(٤) التبيان ٢ / ١٠٣.
(٥) كالاسكافي. انظر : جواهر الكلام ٤٢ / ١٧٠.
(٦) م : قتل.
(٧) أ : إجماعا جائزا.+ م : جائزا إجماعا.
(٨) د : أنّ.+ ليس في ج.
(٩) ليس في ب ، ج.
(١٠ ، ١١) التبيان ٢ / ١٠٤.
![نهج البيان عن كشف معاني القرآن [ ج ١ ] نهج البيان عن كشف معاني القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1628_nahj-albayan-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
