عمر بن الخطاب.
٨ ـ الجامع لأحكام
القرآن للقرطبي وإباحة المتعة :
يقول القرطبي في تفسيره : «وقال الجمهور
: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير (فما
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) ، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه
وسلم وقال سعيد بن المسيب : «نسختها آية الميراث ، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها
... ». «وروى عطاء عن ابن
عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ، ولولا نهي عمر
عنها ما زنا إلا شقي» .
والملتفت إلى هاتين الروايتين يرى التناقض واضحا لا يحتاج إلى دليل ، فكيف يقال
بأنها رحمة من الله ، ولولا تحريم عمر لها لما زنى إلا شقي ، وبين أن ينسب التحريم
إلى نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله.
__________________