بعض سواء كان شجرة
او عيناً او قناة او جبلا او مفازة او اقبح ان ينذر لتلك البقعة ويقال انها تقبل
النذر كما بقوله بعض الضالين فان هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز
الوفاء به ثم ذكر رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة موجود في اكثر البلاد في الحجاز
منها مواضع كثيرة وقال في مواضع اخر من الكتاب المذكور والسائلون قد يدعون دعاء
محرماً يحصل معه ذلك الغرض ويحصل لهم ضرر اعظم منه ثم ذكر انه يكون له حسنات تربى
على ذلك فيعفو الله بها عنه قال وحكي لنا ان بعض المجاورين بالمدينة الى قبر النبي
صلى الله عليه وسلم اشتهى عليه نوعاً من الاطعمة فجاء بعض الهاشميين اليه فقال ان
النبي صلى الله عليه وسلم بعث لك هذا وقال اخرج من عندنا فان من يكون عندنا لا
يشتهي مثل هذا.
قال الشيخ وآخرون قضيت حوائجهم ولم يقل
لهم مثل ذلك لاجتهادهم او تقليدهم او قصورهم في العلم فانه يغفر للجاهل ما لايغفر
لغيره ولهذا عامة ما يحكي في هذا الباب انما هو من قاصرى المعرفة ولوكان هذا شرعاِ
اوديناً لكان اهل المعرفة اولى به ففرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له وبين
اباحة فعله وقد علمت جماعة ممن سئال حاجته لبعض المقبورين من الانبياء والصالحين
فقضيت حاجته وهؤلاء يخرج مما ذكرته وليس ذلك بشرع فيتبع وانما يثبت استحباب
الافعال وكونها سنة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه
السابقون الاولون وما سوى هذا من الامور المحدثة فلا تستحب وان اشتملت احياناً على
فوائد.
وقال ايضاً صارت النذور المحرمة في
الشرع مأكل للسدنة والمجاورين العاكفين على بعض المشاهد وغيرها واولئك الناذرون
يقول احدهم مرضت فنذرت ويقول الاخر خرج على المحاربون فنذرت ويقول الاخر ركبت
البحر فنذرت ويقول الاخر حبست فنذرت وقد قام في نفوسهم من هذه النذور هي السبب في
حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم وقد اخبر الصادق