علماؤنا وفقهاؤنا الكبار ، من نصوص (١) مفادها أنّ من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل برجاء تحصيل ذلك الثواب ، فإنّه يعطى ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغه صحيحاً ، وإن لم يكن رسول الله قال ما بلغ هذا الشخص.
والنصوص الواردة في هذا المورد التي يستفاد منها هذه القاعدة عند المشهور بين فقهائنا ، فيها ما هو صحيح سنداً وتام دلالة ، وعلى أساس هذه القاعدة أفتى الفقهاء باستحباب كثير من الاشياء مع عدم ورود نصّ خاص فيها ، ومع عدم انطباق عمومات أو مطلقات على تلك الاشياء.
إذن بأحد هذه الطرق تنتهي الفتوى بالاستحباب إلى الشارع المقدّس ، وإذا انتهى الشيء إلى الشارع المقدّس أصبح من الدين ، ولم يكن ممّا ليس من الدين ، ليكون إدخالاً لما ليس من الدين في الدين فيكون بدعة.
وبعد بيان هذه المقدّمة ، ومع الالتفات إلى أنّ القاعدة المذكورة قاعدة ورد فيها النصّ من طرقنا ومن طرق أهل السنّة أيضاً ، وهي قاعدة مطروحة عندهم أيضاً ، والحديث عن رسول الله بهذا
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١ باب ١٨ في أبواب مقدمات العبادات.