دفعة على الجميع ؛ لما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (١) وإن اختار القول بمضمون الخبر الوارد في المسألة ؛ لأن ما ذكره من التعليل وجيه جيّد. إلّا إن صحيحة جميل (٢) قد دلّت على صحّة العقد الواقع دفعة على الجميع ، والتخيير للزوج في اختيار أيّتهن شاء. ورواية الحضرمي (٣) قد دلّت على ذلك في المتأخّر عقدها من الاختين ، والثانية منهما معارضة بحسنة زرارة (٤) المتقدّمة.
ويؤيّد الحسنة المذكورة صحيحة زرارة أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام الواردة في رجل تزوّج امرأة ثم تزوّج امّها ، وهو لا يعلم أنّها امّها ، فقال : «إذا علم أنّها امّها ، فلا يقربها ولا يقرب البنت ، حتّى تنقضي عدّة الامّ ، فإذا انقضت عدّة الامّ حلّ له نكاح الابنة» (٥) الحديث.
فإن مسألة الجمع بين الامّ والبنت من باب مسألة الجمع بين الاختين ، والحكم فيهما واحد ؛ لتعلّق التحريم بمجرّد الجمع في الجميع. وأمّا الاولى فلا معارض لها سوى ما عرفت من التعليل الجاري على مقتضى القواعد الشرعيّة.
وظنّي أن الروايتين (٦) المذكورتين قد خرجتا على وجه آخر من تقيّة ونحوها ؛
__________________
(١) مسالك الأفهام ٧ : ٣١٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦٠ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٧٨ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٥ ، ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣١ / ٢ ، باب الجمع بين الاختين ، تهذيب الأحكام ٧ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ / ١٢٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٨ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٧٩ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٥ ، ح ٢.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦٤ / ١٢٥٨ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٧٩ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٦ ، ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ٤٣١ / ٤ ، باب الجمع بين الاختين ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٧٩ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٦ ، ح ١.
(٦) فإنه يظهر ما دلت عليه صحيحة جميل ، ولا سيّما في المثال العقد على الخمس ، ويعضده [الاخبار التي] دلت على أنه يختار ما أحب وشاء ، ورواية عنبسة منه رحمهالله ، (هامش «ح»).