الصفحه ١٠٢ :
الله سبحانه ، فإنّها هي المستقرّة في ذمة المستأجر عنه فالاجرة في مقابلة
المجموع لا الصلاة حاصلة
الصفحه ١٠٣ : ، فإن الباعث عليها امور اخر ـ كما عرفت
ـ مع أن الشرع قد ورد بصحّتها ، وليس الوجه في ذلك إلّا ما قلناه من
الصفحه ١٠٨ : .
وكشف الغطاء
عبارة عن التجرّد عن التعلّق بالبدن والانسلاخ عن ملابسته ، وهذا لا ينافي تزايد
معرفته في
الصفحه ١٤٨ :
السابع
: الحسد
والكلام فيه لا
يخلو من الإشكال ؛ وذلك لأن هذا الخبر دلّ على رفع المؤاخذة به
الصفحه ١٧٦ :
بعدوا عن ظاهره بمراحل ، وأطالوا فيه بغير طائل ، وهو ظاهر مكشوف ، بيّن
معروف؟
وأمّا ثالثا ،
فإن
الصفحه ١٨٠ : يخلو من الإشكال ؛ إذ الظاهر أن الإشارة بقوله : «واعلم أن الراسخين في العلم» ـ إلى آخره ـ إنما [هي
الصفحه ٢١٥ : النفقة في العدّة ، وكانت وارثة ، ولم تقدر
على (١) أن تطلّقها إلّا طلاق
السنّة» (٢).
ومثل ذلك رواية
هشام
الصفحه ٢١٨ : المشار إليها ؛ إذ لا مصلحة لها فيه ، ولا ضرر عليها
به.
وما استدركه
المحقّق المذكور على عبارة العلّامة
الصفحه ٢٢٩ : (١) ؛ وهي عند التأمّل الصادق في سياقها بالدلالة على القول
المشهور أشبه ، وإن عدوله عليهالسلام [في التعبير
الصفحه ٢٥٣ :
(٥٧)
درّة نجفية
في حكم منجزات المريض أنها
هل تخرج من الأصل أو الثلث؟ وكذا إقراره
و [هاتان
الصفحه ٢٨٩ :
قصور فهم ، أو نحو ذلك في بعض المسائل ، فهو لا يوجب تشنيعا ولا قدحا في
أصل الاجتهاد.
وجميع تلك
الصفحه ٢٩٥ : احتمال النقيض (١) فيه لا يخرجه عن ذلك ؛ لأن العلم الشرعي إنّما هو ما لا
يجوز احتمال النقيض فيه عرفا وعادة
الصفحه ٣١٩ : ارتكاب التقييد في الأخبار
الكثيرة لو لا الحمل على ما ذكره.
إذا عرفت ذلك ،
فالتحقيق في هذا المقام أن
الصفحه ٣٢٣ :
(٦٢)
درّة نجفية
في الطهارة بالماء النجس
عمدا
أجمع الأصحاب ـ
رضوان الله عليهم ـ على تحريم
الصفحه ٣٦٣ : فاطمة عليهاالسلام ويحققونه لو لا عداوتهم لنا أهل البيت؟).
ثم ذكر الكلام
بطوله على نسقه ، وزاد في