الصفحه ١٧١ :
(٥١)
درّة نجفيّة
في قاعدة التسامح في أدلّة
السنن
قال شيخنا
العلّامة أبو الحسن الشيخ سليمان
الصفحه ١٧٥ : ذلك الفاضل : (ولو
اقتضى ذلك لاستندوا في وجوب ما تضمّن الخبر الضعيف وجوبه) ـ إلى آخره ـ فهو ممّا
يقضى
الصفحه ١٧٨ :
والحقّ في
الجواب إنما هو ما ذكرناه من عدم صحّة هذا الكلام ؛ لعدم صحة (١) أساسه المشار
إليه في
الصفحه ١٨١ :
وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه» (١).
وفي (الكافي)
عن الباقر عليهالسلام أن الراسخين في العلم «من
الصفحه ١٩٨ :
ونقل بعض
مشايخنا المعاصرين عن بعض الأفاضل بل أكثر الناظرين في الكتاب أن هذه الزيادة من
كلام سدير
الصفحه ٢٠٦ :
قوله عزوجل (وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ) (١) الآية لم يذكر فيها هذا الفرد
الصفحه ٢١٠ : أن مناط الحلّ والحرمة في النظر واللمس للمرأة دائر مدار المحرميّة وعدمها ،
فكلّ من حرم نكاحها حلّ
الصفحه ٢١٢ : في (الكافي)
(٣) و (التهذيب) (٤) عن محمّد بن
إسحاق بن عمّار أيضا قال : قلت للرّضا عليهالسلام : الرجل
الصفحه ٢٣٧ :
(٥٦)
درّة نجفية
في المعاد الجسماني
روى الصدوق ـ عطّر
الله مرقده ـ في كتاب (من لا يحضره
الصفحه ٢٩٣ :
ومستندهم في هذه الطريقة. وبذلك يظهر لك أن هذا الوجه لا يصلح لأن يكون
فرقا ، بل هو من المسائل
الصفحه ٣٠٦ : مدخل في صحة الصلاة وتمامها وكمالها ، والأمر هنا بالعكس ، بمعنى أن قبول تلك
الأعمال متوقف على قبول
الصفحه ٣٢٠ :
النجاسة فلا إشكال في تنجّسه كما هو الأشهر الأظهر. وحينئذ ، فالماء وإن
طهّر ذلك الموضع الذي فيه
الصفحه ١٢ : وعاقبه. أليس يجب في
عدله وحكمته ألّا يعاقبه وهو يعلم أن عبده لا يملك عرضا من عروض الدنيا ، ولم
يملّكه ثمن
الصفحه ٣٤ :
وأنت خبير بما
في هذه الروايات :
أولا من
الصراحة في أن إطلاق الولد في تلك الآيات على ولد البنت
الصفحه ٧٣ : عليهالسلام بما يندفع به وهمه وخوفه. فإن هذا هو الذي ينطبق عليه
الجواب.
وبالجملة ،
فهذه الأخبار واضحة في