الصفحه ٣٧٣ : أيضا في كتاب (السقيفة) (١).
قال الشيخ عزّ
الدين بن أبي الحديد في (شرح النهج) : (قال أبو بكر : وحدّثنا
الصفحه ٣٥٩ : أن مني بهم الرجال وذؤبان
العرب ومردة أهل الكتاب ، (كُلَّما أَوْقَدُوا
ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا
الصفحه ٣٦٦ : » ، الطرق ـ بالفتح ـ : ماء السماء الذي تبول فيه الإبل وتبعر. والورق ـ بالتحريك
ـ : ورق الشجر ، وفيه وصف لهم
الصفحه ٧٢ : يجوز أن يدّعي أن ذلك يشقّ
عليهم لو وقع من شيعتهم؟
ويزيدك بيانا
لما قلناه وإيضاحا لما أجملناه ما رواه
الصفحه ١١٣ : ».
وقد تكلم
علماؤنا ـ رضوان الله عليهم ـ في تأويل هذا الخبر بوجوه ؛ فمنهم شيخنا الشهيد ـ عطّر
الله مرقده
الصفحه ٨٣ :
وبذلك يظهر لك
أن من أفتى في هذه المسألة بالحلّ خلافا على الخبر المذكور ، فهو تارك للاحتياط ،
ناكب
الصفحه ٢٩٦ :
إلى أن قال : (والأخباريّين
يفسّرون الصحيح بما صحّ عن المعصوم وثبت ، ومراتب الصحة [والثبوت] تختلف
الصفحه ٢٦٢ : بل من الثلث وإن كان صحيحا في حدّ ذاته إلّا
إنه بعيد من سياق الخبر ؛ إذ لا تعرّض في شيء منهما للأصل
الصفحه ٣٠٥ : ، فكلّ صلاة تمرّ على كلّ الأبواب. ذكره
شيخنا (٤) المشار إليه احتمالا في الخبر ، ولا يخفى بعده.
ومنها أن
الصفحه ٥٠ : الحر العاملي قدسسره ؛ فإنّه جزم بالتحريم في هذه المسألة (١) ، عملا بالخبر
الآتي ذكره إن شاء الله تعالى
الصفحه ٨٤ : ، كما في المحرّمات النسبيّة. إلّا إن الكلام ولا
سيّما في مسألة الجمع بين الاختين لا يخلو من الإشكال أيضا
الصفحه ١٤٦ : ). قال الله جل اسمه : إن أمّتك في الأرض كالشامة البيضاء
في الثور الأسود ، وهم القادرون وهم القاهرون
الصفحه ٤٩ :
توطننا في العراق أن بعض السادة من أهل البحرين جمع في نكاحه بين فاطميتين ،
فأنكرنا ذلك عليه ، ومنعناه من
الصفحه ٨٦ : ثم طلّقها وهي حبلى ، ثم خطب اختها فجمعها قبل أن تضع اختها المطلّقة ولدها ،
فأمره أن يفارق الأخيرة
الصفحه ٤٦ : ـ حامدا
مصلّيا مسلما (١)) انتهى.
أقول
: ما ذكره قدسسره جيد إلّا إن توقفه أخيرا في جواز أخذ الخمس