الصفحه ٤٤ :
والأصل في
الإطلاق الحقيقة حتى إنه قد روى الكليني في (الكافي) (١) والصدوق في (الفقيه)
(٢) بإسنادهما
الصفحه ٢٥٩ :
أربعة (٣).
قال قدسسره : (وعلى هذه الرواية اقتصر ابن الجنيد في كتابه (الأحمدي)
..) (٤).
الثالث
الصفحه ١٣٠ :
ورواية علي بن
الحكم وفيها : «لا تغتسل
من [غسالة] ماء الحمام ؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه
الصفحه ٣٤٦ : غيرهم.
فمنها ما رواه
صدر الأئمّة أخطب خطباء خوارزم موفق بن أحمد المكي في كتابه قال : حدّثنا فخر
القضاة
الصفحه ٣٨٥ : في زمن أبيه.
ويعضده ما رواه
الصدوق في كتاب (إكمال الدين وإتمام النعمة) في حديث أحمد بن إسحاق وسعد
الصفحه ٢١٥ : النفقة في العدّة ، وكانت وارثة ، ولم تقدر
على (١) أن تطلّقها إلّا طلاق
السنّة» (٢).
ومثل ذلك رواية
هشام
الصفحه ٣٧ : والانثى».
إلى أن قال : «ومن كانت امّه من بني
هاشم» إلى آخر ما
تقدم ، وكذا في رواية زرارة عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٣٥ : الحكم الشرعي ، لا أن (٣) أفرادها الجهل بالحكم الشرعي. ومن أحبّ الوقوف على
تحقيق هذا المقام فليرجع إلى
الصفحه ٨٥ :
سبيل أيّتهن شاء» (١).
إلّا إن الحكم
الذي ظاهرهم الاتّفاق عليه من بطلان عقد الاخت الثانية لو سبق عقد
الصفحه ٢٢٥ : القصور.
فمن الأخبار
المشار إليها رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : «إنّ
عليّا
الصفحه ٢١٤ : » (٢).
وما رواه
الكليني قدسسره بسنده (٣) عن الوشّاء عن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : «لو أن رجلا
الصفحه ٢٤٦ : ، بمعنى أنه يحكم عليه عرفا أنه هو هو ، كما أنه يحكم على الماء الواحد
إذا افرغ في إناءين أنه هو الماء الذي
الصفحه ٦٩ :
المنطوق ، ولا ريب أن دلالة «لا يحلّ» على الحرمة دلالة مطابقية ؛ لأنّها المعنى الحقيقي لهذا
اللفظ
الصفحه ١٦١ :
نوح عليهالسلام أن يستخرج من الماء تابوتا فيه عظام آدم عليهالسلام فيدفنه في الغري ففعل
الصفحه ١٠٢ : ليحصل منافاة الاجرة (١) للقربة. والفرق لطيف يحتاج إلى مزيد تأمّل.
وتوضيحه أن
النيّة مشتملة على قيود