الصفحه ١٧٣ : «ح».
(٣) من المصدر ، وفي
النسختين : قبول.
(٤) من «ح».
(٥) رسائل الشيخ
سليمان الماحوزي : ٤٥١ ـ ٤٥٢.
الصفحه ١٧٧ : .
__________________
(١) الكافي ١ : ٨ ،
الفقيه ١ : ٣ ، تهذيب الأحكام ١ : ٣.
(٢) الوجيزة في علم
الدراية (ضمن رسائل الشيخ بها
الصفحه ١٨٣ : العلم ليس منحصرا في مرتبة واحدة ، بل له مراتب متعدّدة كما فصّله شيخنا
العالم الرباني الشيخ ميثم البحراني
الصفحه ١٨٤ : يشعر
به كلام شيخنا العلّامة الشيخ ميثم قدسسره في شرحه من أن المراد بالراسخين في العلم في كلامه
الصفحه ١٩٥ :
كلام الصدوق رحمهالله ، والله أعلم) (١) انتهى كلامه وهو جيّد.
وقال الفاضل
الزاهد الشيخ فخر الدين بن
الصفحه ١٩٧ :
وبالجملة ،
فإنه بعيد الانطباق على السياق كما لا يخفى على الجهابذة الحذّاق.
وأما ما ذكره
الشيخ
الصفحه ١٩٩ :
ولم يكونوا صيارفة دراهم» (١).
وروى الشيخ
الجليل سعيد بن هبة الله الراوندي في كتاب (قصص الأنبيا
الصفحه ٢٠٥ : ء الأعلام وأرباب النقض والإبرام على الأوّل ، وقد كان
شيخنا علّامة الزمان ونادرة الأوان الشيخ سليمان ابن عبد
الصفحه ٢٢٠ : مال ابنه الصغير ، كما ورد في صحيحة سعيد بن يسار (٢). وبذلك قال
الشيخان (٣) وأتباعهما (٤). وما تأوّله
الصفحه ٢٣٠ : ) (٦) ، والشيخ في
كتابيه (٧) ـ قال : «الامّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها» ، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل
الصفحه ٢٤٩ :
الدليل اقتصر العالم الرباني الشيخ ميثم البحراني ـ عطّر الله مرقده ـ على ما نقل
عنه في قواعده
الصفحه ٢٥٦ : أوصى به (٢) فليس له إلّا الثلث». كذا في (الكافي) (٣).
ورواه الشيخ في
(التهذيب) ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٧٩ : الورثة بدين فليس له ذلك. وحمله الشيخ في الكتابين تارة على
التقيّة ، واخرى على المتهم وما زاد على الثلث
الصفحه ٢٩١ : فصّل
المحقّق في أوّل كتاب (المعتبر) (٦) ، والمحقّق الشيخ حسن في كتاب (المعالم) (٧) ـ وغيرهما في
غيرهما
الصفحه ٣٠٦ : للشيخ عباس القمي.
(٤) في المصدر : نعل
، بدل : موضع لنعل.