الصفحه ٣٨٣ : عليهالسلام لم يولد يومئذ ، وإنّما وعدهم بقيامه بعد نيف وعشرين
سنة من وقت ذلك القول. وظاهر الخبر الأول ـ كما
الصفحه ١٧٤ : قرّره من الدلائل
:
أمّا أوّلا ،
فما ذكره بقوله : (أمّا الأوّل ـ مشيرا به إلى قول ذلك الفاضل : (إذ
الصفحه ٢٠٥ : على
تصريح في كلام أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ إلّا إن من أدركناه من شيوخنا
وأساتيذنا وغيرهم من الفضلا
الصفحه ٢٢٨ : التحريم
فيها مقيّد بالدخول بالأم ، والكلام المقيّد من حيث القيد فيه استثناء لما خرج عن
محلّ القيد ، فكأنّه
الصفحه ٢٦٣ :
ومنها صحيحة
الحلبي (١) ، وما في معناها من موثّقة سماعة (٢) ، ورواية أبي
ولّاد (٣).
فأوّل ما فيها
الصفحه ٢٦٨ : ء ذمته من حق عليه في حال الصحة ، ولا
يمكن التوصل إليه إلّا بالإقرار فلو لم يقبل بقيت ذمته مشغولة ، وبقي
الصفحه ٢٧٠ : .
أقول
: والوجه فيها
هو الأول الذي يحصل به الجمع بينها وبين الصحيحة المشار إليها.
واحتمل بعض
مشايخنا
الصفحه ٣٧٤ : تحيّر بهم [الرأي] (٢) [غير متحلّ بطائل ، إلّا بغمر الناهل ، وردعه سورة الساغب ولفتحت عليهم
بركات من
الصفحه ٣٠ : ما ذهب إليه (١) السيد رضياللهعنه ويدل عليه وجوه :
الأول
: الآيات
القرآنية الواردة في باب النكاح
الصفحه ٧٠ : المنفّرة عن الفعل في الأوّل ، والموجبة
للترغيب في
__________________
(١) من «ح».
(٢) في «ح» : ظاهره
الصفحه ٧١ : ، زجرا في الأوّل عن الفعل ،
وتأكيدا وتشديدا وحثّا على الإتيان به في الثاني ، وذلك مثل حديث العانة
الصفحه ٨٨ : التحريم بمجرّد الجمع في الجميع. وأمّا الاولى فلا معارض لها سوى ما عرفت
من التعليل الجاري على مقتضى القواعد
الصفحه ٨٩ : تمام عقد الاولى ، وهذا هو الموافق لمقتضى الاصول والتعليل المقبول في
المسألة. منه رحمهالله
(هامش «ح»).
الصفحه ٩٩ : ذلك من غير (١) فحص ولا وصيّة بقضائها لجهلهم وقلة مبالاتهم بالدين ،
فكيف يكون ذلك حينئذ داعيا إلى
الصفحه ١٠٣ : القسم الأوّل) ـ إلى آخره ـ ففيه :
أوّلا
: أنه من الجائز
الواقع أن يكون الاستيجار من الميقات أو من مكة