الصفحه ٢١٢ : أهل المدينة منّي وكان يقول هذا ، فيقولون : إنّما هذا
الفرار ، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو
الصفحه ٢٢٦ : ترى
صريحة الدلالة على القول المشهور.
ومنها موثّقة
أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ثم طلّقها
الصفحه ٣٢٩ : العذر المذكور ؛ لعين ما ذكر من عدم توجّه الخطاب إليه.
قال في (المدارك)
في بحث المكان : (أمّا الجاهل
الصفحه ٣٦٢ : الشجاعة ، عن قوم نكثوا
أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم؟! (فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ
الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا
الصفحه ٢٦ : » (٢).
__________________
(١) من المصدر ، وفي
النسختين : من.
(٢) تحف العقول :
٤٥٨ ـ ٤٧٥.
الصفحه ٨٦ : «يطلّق» (٧) من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطء وقيل بإبطال (٨) العقد على
الأخيرة صحّت (٩) النسختان
الصفحه ١٠٤ :
فكيف يجعله تبرعا وأن المدفوع من الاجرة على سبيل الاسترضاء ، والفرق بين
الأمرين أوضح واضح
الصفحه ١٢٤ : القاهرة والآيات المحكمة الباهرة والأخبار
المستفيضة عن العترة الطاهرة ، بل لأنه لا بدّ وأن يختار من قبل
الصفحه ١٢٥ :
و (اللغية) ـ بضمّ اللّام وإسكان الغين المعجمة وفتح الياء المثنّاة من تحت
ـ أي ملغى ، والمراد به
الصفحه ١٣٩ : كتاب (من لا يحضره الفقيه) (٤) مرسلا عنه صلىاللهعليهوآله. ورواه ثقة الإسلام قدسسره في (الكافي) عن
الصفحه ١٧٩ :
(٥٢)
درّة نجفيّة
في موضع الوقف من آية (الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)
روى السيّد
الرضي
الصفحه ٣٣٣ :
ما قدّمنا نقله عنهم في الدرة الخامسة (١) من درر الكتاب ، وهو أن من صلّى بالنجاسة جاهلا فصلاته
وإن
الصفحه ٣٦٥ : معترضة. وعلى التقادير لا يخلو من تكلّف) (٢) انتهى.
«نصب
أمره ونهيه» ، أي نصبكم الله لأمره ونهيه
الصفحه ٣٦٧ :
والمعنى : أنه
كلّما قصده طائفة من المشركين أو عرضت له داهية بعث عليّا عليهالسلام لدفعها وعرّضه
الصفحه ٣٧٥ : كتاب الله عزوجل : (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ
وَما قَلى) (٢).
وقولها : «لفظتهم» ، هو طرح الشيء من الفم