الصفحه ١٦٥ : ، وقد ورد عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال (٦) : «أنا
أكرم على الله من أن يدعني في الأرض أكثر من ثلاث
الصفحه ١٨٠ :
المضروبة دون الغيوب ، والإقرار (١) بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب (٢) ، فمدح الله
تعالى
الصفحه ٢١١ :
ما يوجبه العقد ولو في الجملة فهو مسلّم ، وما نحن فيه كذلك ، فإن كلّا من
الولي والزوج في إحدى
الصفحه ٢٢١ : العلماء من الخاصة والعامّة أن الام تحرم بمجرّد العقد على ابنتها ومن غير
اشتراط بالدخول بها.
وذهب ابن
الصفحه ٢٢٢ :
الطالب للحقّ ما هو الأحق بالاتباع ، فإن بعضا (١) من محققي
متأخّري المتأخّرين (٢) قد استشكل في
الصفحه ٢٦٥ : اوصي بخمس
مالي أحبّ إليّ من أن اوصي بالربع ، ولئن اوصي بالربع أحبّ إلي من أن اوصي بالثلث
، ومن أوصى
الصفحه ٢٧٣ :
المذكور توجب المضي من الثلث مطلقا ، وكون المقرّ ممن يوجب قوله الظنّ
بصدقه ـ لكونه أمينا مصدّقا
الصفحه ٢٧٨ : يترتّب الحكم فيها على عدالة المقرّ وكونه مرضيّا ؛ لأن المعلوم من
السياق خلافه ، بل رتّبه على ثبوت الدين
الصفحه ٢٩٧ : .
ومنها تصحيح
الحديث المشتمل على بعض مشايخ الإجازة وإن لم ينصّ عليه بتوثيق.
ومنها كون
الخبر مرويا في
الصفحه ٣٣٨ : غرضا للنشّاب (٢) ، وأمثالهم
ممّن يتمّ بهم العدد من فراعنة الاموية والعبّاسية ، لا يخفى ما فيه على من
الصفحه ٣٦٦ :
ـ بضم الميم أو فتحها ـ : الشربة من اللبن الممزوج بالماء.
والقبسة ـ بالضم
ـ : شعلة من نار يقتبس من
الصفحه ٣٦٩ : في ذلك ينال من اللبن ، يضرب لمن يريك أنه يعينك وإنّما يجر النفع
إلى نفسه) (٢).
والخمر ـ بالتحريك
الصفحه ٢٨ : القول عن القطب الراوندي (١) والفضل بن
شاذان ، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه (كنز العرفان
الصفحه ٣٣ : عليه بينهم.
ومنها ما رواه
في (الكافي) أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال
الصفحه ٤٥ : ؛ لأنّه إن كان مراد السائل من كونه ابنه لصلبه بلا واسطة
صح السلب ولا ضرر فيه ، وإلّا فهو عين المتنازع