الصفحه ٧٩ : .
وليت شعري ،
أين ما دلّت عليه الزواجر القرآنيّة والأخبار النبويّة من المنع في الحكم ،
والفتوى بمجرّد
الصفحه ١١٣ :
(٤٧)
درّة نجفيّة
في معنى قوله صلىاللهعليهوآله
: نيّة المؤمن خير من عمله
في الحديث : «نيّة
الصفحه ١٤٨ :
السابع
: الحسد
والكلام فيه لا
يخلو من الإشكال ؛ وذلك لأن هذا الخبر دلّ على رفع المؤاخذة به
الصفحه ١٦١ :
نوح عليهالسلام أن يستخرج من الماء تابوتا فيه عظام آدم عليهالسلام فيدفنه في الغري ففعل
الصفحه ١٦٣ :
وأمّا ما
تكلّفه المحدّث الكاشاني أيضا في هذا الخبر بناء على ما قدّمنا من كلامه : (فحمل
الرفع على
الصفحه ١٨٧ :
كلامه عليهالسلام صريح في قصر الأمر على (الكتاب) والسنة خاصة ، لكن
السنّة إما أن تؤخذ من كلام
الصفحه ١٩١ :
الله مرقده ـ في كتاب (من لا يحضره الفقيه) بسنده إلى سدير الصيرفي قال : قلت لأبي
جعفر عليهالسلام : حديث
الصفحه ٢٠١ :
كثيرة فأشفقوا منها خوفا شديدا ، فجاء آخرون فقالوا : ذنوبكم علينا فأنزل
الله عزوجل عليهم العذاب
الصفحه ٢٣٣ :
ويؤيّد ذلك
شهرة الحكم بالقول المشهور بين الأصحاب سلفا وخلفا ، كما سمعت من صحيحة منصور بن
حازم
الصفحه ٢٣٥ : . والغرض من ذلك بيان سعة الشريعة وسهولتها ودفع (٢) الوساوس الشيطانيّة.
وحينئذ ،
فأفرادها الجهل بمعروض
الصفحه ٢٥٧ :
أقول : ينبغي
حمل هذا الخبر على فقد الوارث ، أو إجازة الورثة (١) ؛ فإن الوصية
لا تنفذ إلّا من الثلث
الصفحه ٢٧٤ :
وضمير اسم «كان» يحتمل رجوعه إلى الوارث الذي أقرّ له ، والغرض من ذكر
ملاءته كون ذلك قرينة على صدق
الصفحه ٣٠١ : موضع من الأحكام (١) ، والله
العالم.
__________________
(١) منها في خطبة
الجمعة ، حيث ذهب إلى أن
الصفحه ٣١٤ : محلّ الطهارة من الأعضاء ، فلا يكفي غسل واحد للعضو من النجاسة
الخبثية والحدثية ، لتغاير السبب وأصالة عدم
الصفحه ٣١٩ :
أحد من أصحابنا (١) ؛ إذ لا دليل عليه. وبذلك يظهر أن الأخبار الدالة على
إزالة النجاسة قبل الغسل