الصفحه ٢٦٩ :
مأمونة [عنده] فيحلف لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان
، فإنّما (١) لها من مالها
الصفحه ٢٩١ : ، كما لا يخفى على من راجع كتبهم
الاستدلالية ، ككتاب (المعتبر) (١) و (المسالك) (٢) و (المدارك
الصفحه ٣٢٥ : الصلاة ولا الطهارة ، بل غسل الثوب سواء كان الوقت باقيا
أو لم يكن على الصحيح من المذهب والأقوال. وقال
الصفحه ٢٧ : ؟ قولان مبينان على أن المنتسب بالام هل يكون ابنا حقيقة أو مجازا؟
ظاهر المشهور
الثاني وإلى الأول ذهب جمع
الصفحه ٧٢ :
تركه إنما هو لبيان أن الأوّل غير محرم والثاني غير واجب.
وهذا ممّا لا
يكاد يجسر على إنكاره إلّا
الصفحه ٩٣ : «ح» بعدها :
المجاهد.
(٢) يلاحظ أن الشهيد
الأول قدسسره
في كتابه ذكرى الشيعة ٢ : ٧٧ ، نقل أن من ذكر ذلك في
الصفحه ٣٢٤ :
فالمشهور بينهم أنه كالأوّل ، ويجب على المتطهر به كذلك الإعادة في الوقت
والخارج.
وقال الشيخ في
الصفحه ٣٧٠ :
: أول النوم أو النوم الخفيف ، والهاء عوض عن الواو. والظلامة ـ بالضم ـ كالمظلمة
ـ بالكسر ـ : ما أخذه
الصفحه ١٤٤ : : (رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ
عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا) ، يعني بالإصر
الصفحه ٥٤ :
طال به (١) ؛ فإنّه من أهم المهام في جملة من الأحكام ، فنقول : من
المواضع التي تدلّ على ما ادّعيناه
الصفحه ١٦٦ :
ذلك وجه وجيه لم أعثر على من تقدّمني فيه ، وهو يتوقّف على بيان مقدّمة هي
أن المستفاد من جملة من
الصفحه ١١٦ :
وحكي عن بعض
الوزراء استحسانه ؛ لأنه لا يرد عليه شيء من الاعتراضات (١).
ومنها أن لفظ
أفعل
الصفحه ١٢٠ :
ومنها أن نيّة
المؤمن بجملة الطاعات خير من عمله (١) ، يعني عملا واحدا ونيّة الفاجر كذلك ، فالنيّة
الصفحه ٢٧١ :
وقد ذكر جمع من
الأصحاب (١) ـ رضوان الله عليهم ـ أن المراد بالتهمة هنا : الظنّ
المستند إلى القرائن
الصفحه ٣٤٧ :
قال لي الجليل جلّ جلاله (آمَنَ الرَّسُولُ بِما
أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ) (١). فقلت