فيه شيء من الروح ، يضعه حيث يشاء» .
ومنها موثّقة
سماعة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون له الولد ، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟
قال : «هو ماله
يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت» .
و [وروى] في (الكافي)
عن أبي بصير مثله ، وزاد فيه : «إنّ
لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ،
وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت. وإن أوصى به فليس له إلّا الثلث ، إلّا إن الفضل
في ألّا يضيّع من يعول ولا يضرّ بورثته» .
ومنها صحيحة
أبي شعيب المحاملي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه» .
ومنها مرسلة
إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأزديّ ، عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الميّت أولى بماله ما دام فيه الروح» .
__________________